انه يشق التحرز من النظر إليها والخلوة بها بكونها في حجره في بيته، وهذا المعنى يوجد في بنتها وان سفلت والحليلة حرمت بنكاح الأب والابن لها ولا يوجد ذلك في ابنتها (مسألة) قال (ووطئ الحرام محرم كما يحرم وطئ الحلال والشبهة) يعني انه يثبت به تحريم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالا، ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص أحمد على هذا في رواية جماعة، وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وروي عن ابن عباس ان وطئ الحرام لا يحرم وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك الشافعي وأبو ثور وابن المنذر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يحرم الحرام الحلال) ولأنه وطئ لا تصير به الموطوءة فراشا فلا يحرم كوطئ الصغيرة ولنا قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) والوطئ يسمى نكاحا، قال الشاعر * إذا زنيت فأجد نكاحا * فحمل في عموم الآية وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطئ وهو قوله سبحانه وتعالى (انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) وهذا التغليظ إنما يكون في الوطئ، وروي عن
(٤٨٢)