(مسألة) قال (رحمه الله تعالى فإن أعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها علمت أن الخيار لها أو لم تعلم) وجملة ذلك أن خيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد أحد هذين الامرين عتق زوجها أو وطئه لها ولا يمنع الزوج من وطئها وممن قال إنه على التراخي مالك والأوزاعي وروي ذلك عن عبد الله ابن عمر وأخته حفصة وبه قال سليمان بن يسار ونافع والزهري وقتادة وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة وقال أبو حنيفة وسائر العراقيين لها الخيار في مجلس العلم وللشافعي ثلاثة أقوال (أظهرها) كقولنا (والثاني) أنه على الفور كخيار الشفعة (والثالث) أنه إلى ثلاثة أيام ولنا ما روى الإمام أحمد في المسند باسناده عن الحسن بن عمر وبن أمية قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قال إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ان شاءت فارقته وان وطئها فلا خيار لها) رواه الأثرم أيضا وروي أبو داود أن بريرة عتقت وهي عد مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال (لها إن قربك فلا خيار لك) ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم قال ابن عبد البر لا أعلم لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة ولان الحاجة داعية إلى ذلك فثبت كخيار القصاص أو خيار لدفع ضرر متحقق فأشبه ما قلنا إذا ثبت هذا فمتى عتق قبل أن تختار
(٥٩٣)