أو وكله الولي في الايجاب والزوج في القبول خرج فيه وجهان بناء على الروايتين لأنه ملك ذلك بالاذن وان زوج بنته الكبيرة (1) عبده الكبير لم يجز ذلك الا برضاها لأنه لا يكاد يكافئها فيخرج فيه أيضا وجهان، وان زوجه ابنته الصغيرة لم يجز لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها وعنه يجوز وسنذكر ذلك أن شاء الله تعالى (مسألة) قال (ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة) أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال باجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم وقال أبو الخطاب في الذمي إذا أسلمت أم ولده هل يلي نكاحها؟ على وجهين (أحدهما) يليه لأنها مملوكته فيلي نكاحها كالمسلم ولأنه عقد عليها فيليه كاجارتها (والثاني) لا يليه لقول الله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته، فعلى هذا يزوجها الحاكم وهذا أولى لما ذكرنا من الاجماع وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة في غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة وذلك لقول الله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) ولان مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل عنه فلم يل عليه كما لو كان أحدهما رقيقا وأما سيد الأمة الكافرة فله تزويجها لكافر لكونها لا تحل للمسلمين وكذلك ولي سيد الأمة الكافرة يلي تزويجها لكافر لأنها ولاية بالمال فلم يمنعها كون سيد الأمة الكافرة مسلما
(٣٦٣)