(باب الجدات) (مسألة) قال أبو القاسم رحمه الله (وللجدة إذا لم تكن أم السدس) قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وحكى غيره رواية شاذة عن ابن عباس انها بمنزلة الام لأنها تدلي بها فقامت مقامها كالجد يقوم مقام الأب ولنا ما روى قبيصة بن ذئيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال مالك في كتاب الله عز وجل شئ وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمه فأمضاه لها أبو بكر، فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال مالك في كتاب الله شئ فما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها، رواه مالك في موطئه وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأما الجد فلا يقوم مقام الأب في جميع أحواله على ما ذكرناه، وأجمع أهل العلم على أن الام تحجب الجدات من جميع الجهات
(٥٢)