أحدهما ثم سمع الاستهلال مرة أخرى فلم يدر ممن هو فإن كان الاستهلال تكرر من البنت فهي الأكدرية وماتت عن أربعة بين أمها وجدها فتصح من أحد وثمانين، وإن تكرر من الأخ لم يرث شيئا والمسألة من ستة للجد منها سهم وإن كان منهما فللأم السدس وللزوج النصف وللجد السدس ولهما السدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر والثلاثة التي لهما بين الجد والام على ثلاثة فصار للام أربعة وللجد خمسة وثمانية عشر توافق أحدا وثمانين بالاتساع فتصير مائة واثنين وستين للزوج حقه من الأكدرية أربعة وخمسون وللأم تسعا المال من مسألة استهلالهما معا ستة وثلاثون وللجد السدس من مسألة استهلال الأخ وحده سبعة وعشرون يبقى خمسة وأربعون يدعى الزوج منها سبعة وعشرين والام ثمانية عشر ويدعي منها الجد سبعة وثلاثين وتعول الثمانية الفاضلة للام فيحتمل أن تدفع إليها لأن الزوج والجد يقران لها بها (فصل) وإذا ضرب بطن حامل فأسقطت فعلى الضارب؟؟ موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء الا شيئا يحكى عن ربيعة والليث وهو شذوذ لا يعرج عليه، فإن قيل فكيف تورثون منه وهو لا يرث؟ قلنا نورث منه لأن الواجب بدل عنه فورثته ورثته
(٢٠٣)