الجميع روايتان ويحتمل أن يختص هذا الحكم بهذه الصورة دون غيرها لأن هذه الصور فيها مدع ومنكر واليمين على من أنكر بخلاف بقية الصور والله أعلم (مسألة) قال (ومن لم يرث لم يحجب) يعني من لم يرث لمعنى فيه كالمخالف في الدين والرقيق والقاتل فهذا لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين إلا ابن مسعود ومن وافقه فإنهم يحجبون الام والزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق ويحجبون الام بالاخوة الذين هم كذلك، وبه قال أبو ثور وداود وتابعه الحسن في القاتل دون غيره ولعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) وقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وقوله (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) وهؤلاء أولاد واخوة وعدم ارثهم لا يمنع حجبهم كالاخوة مع الأبوين يحجبون الام ولا يرثون ولنا أنه ولد لا يحجب الإخوة من الام ولا يحجب ولده ولا الأب إلى السدس فلم يحجب غيرهم
(١٩٢)