ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون وما عدا هذا فليس بمعتبر في الكفاءة (فصل) من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفؤ لمن له أبوان في الاسلام والحرية، وقال أبو حنيفة ليس بكفء وليس بصحيح فإن الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم أسلموا وكانوا أفضل الأمة فلا يجوز أن يقال إنهم غير أكفاء للتابعين (فصل) فأما ولد الزنا فيحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب فإن أحمد رحمه الله ذكر له أنه ينكح وينكح إليه فكأنه لم يجب ذلك لأن المرأة تعير به هي ووليها ويتعدى ذلك إلى ولدها، وأما كونه ليس بكفء لعربية فلا إشكال فيه لأنه أدنى حالا من المولى (فصل) والموالي بعضهم لبعض أكفاء وكذلك العجم، قال أحمد رحمه الله في رجل من بني هاشم له مولاة يزوجها الخراساني وقول النبي صلى الله عليه وسلم (موالي القوم من أنفسهم) هو في الصدقة فأما النكاح فلينكح، وذكر القاضي رواية عن أحمد ان مولى القوم لكافئهم لهذا الخبر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا وأسامة عربيتين ولان موالي بني هاشم ساووهم في حرمان الصدقة فيساووهم في الكفاءة وليس هذا بصحيح فإنه يوجب أن يكون الموالي أكفاء العرب فإن المولى إذا كان كف ء سيده كان كفؤا لمن يكافئه سيده فيبطل اعتبار المنصب، وقد قال أحمد هذا الحديث في الصدقة لافي النكاح، ولهذا لا يساووهم في استحقاق الخمس ولا في الإمامة ولا في الشرف، وأما زيد وأسامة فقد استدل
(٣٧٨)