كالميت ولأنه لا يؤثر في حجب غير الام والزوجين فلم يؤثر في حجبهم كالميت والآية أريد بها ولد من أهل الميراث بدليل أنه لما قال (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) أراد به الوارث ولم يدخل هذا فيهم ولما قال (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) لم يدخل هذا فيهم، وأما الاخوة مع الأب فهم من أهل الميراث بدليل أنه لولا الأب لورثوا وإنما قدم عليهم غيرهم ومنعوا مع أهليتهم لأن غيرهم أولى منهم فامتناع ارثهم لمانع لا لانتفاء المقتضي (فصل) فأما من لا يرث لحجب غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث، كالاخوة يحجبون الام وهم محجوبون بالأب لأن عدم ارثهم لم يكن لمعنى فيهم ولا لانتفاء أهليتهم بل لتقديم غيرهم عليهم والمعنى الذي حجبوا به في حال ارثهم موجود مع حجبهم عن الميراث بخلاف مسئلتنا. فعلى هذا إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان فللأم السدس والباقي للأب ويحجب الاخوان الام عن السدس ولا يرثون شيئا، ولو مات رجل وخلف أباه وأم أبيه وأم أم أمه لحجب الأب أمه عن الميراث وحجبت أمه أم أم الام على قول من يحجب الجدة بابنها والبعدى من الجدات بمن هي أقرب منها ويكون المال جميعه للأب
(١٩٣)