(فصل) وإذا اشترى عبده المأذون أمة وركبته ديون ملك سيده تزويجها وبيعها واعتاقها نص عليه أحمد وذكره أبو بكر وقال للسيد وطؤها، وقال الشافعي ليس له شئ من ذلك لما فيه من الاضرار بالغرماء، وأصل الخلاف يبنى على دين المأذون له في التجارة فعندنا يلزم السيد فلا يلحق الغرماء ضرر بتصرف السيد في الأمة فإن الدين ما تعلق بها وعنده أن الدين يتعلق بالعبد وبما في يده فيلحقهم الضرر والكلام على هذا يذكر في موضعه (فصل) وليس للسيد اكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به في النكاح لأنه يؤثر في الاستمتاع وذلك حق لها ولذلك ملكت الفسخ بالجب والعنة والامتناع من العبد دون السيد وفارق بيعها من معيب لأنه لا يراد للاستمتاع ولهذا ملك شراء الأمة المحرمة ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولاعنته ولا إيلائه، وان زوجها من معيب فهل يصح؟ على وجهين فإن قلنا يصح فلها الفسخ وان كانت صغيرة فهل له الفسخ في الحال أو ينتظر بلوغها؟ على وجهين، ومذهب الشافعي هكذا في هذا الفصل كله (مسألة) قال (ومن زوج عبده وهو كاره لم يجز الا أن يكون صغيرا) الكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدهما) أن السيد لا يملك اجبار عبده البالغ العاقل على النكاح وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه وقال مالك وأبو حنيفة له ذلك لقول الله تعالى (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم) ولأنه يملك رقبته فملك اجباره على النكاح كالأمة ولأنه يملك اجارته فأشبه الأمة.
(٤٠٠)