متي وقال احمد في رواية جعفر بن محمد في المرأة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها مكشوفة في ثياب رقاق لا بأس به قلت تخرج من الدار إلى بيت مكشوفة الرأس وليس في الدار إلا هي وزوجها فرخص في ذلك (فصل) ويباح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته حتى فرجها لما ذكرنا في الزوجين وسواء في ذلك سريته وغيرها لأنه مباح له الاستمتاع من جميع بدنها فأبيح له النظر إليه فإن زوج أمته حرم عليه الاستمتاع والنظر منها إلى ما بين السرة والركبة لأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة) رواه أبو داود ومفهومه إباحة النظر إلى ما عداه، وأما تحريم الاستمتاع بها فلاشك فيه ولا اختلاف فإنها قد صارت مباحة للزوج، ولا تحل امرأة لرجلين فإن وطئها لزمه الاثم والتعزير وان ولدت فقال احمد لا يلحقه الولد لأنها فراش لغيره فلا يلحقه ولدها كالأجنبية (فصل) فيمن يباح له النظر من الأجانب، يباح للطيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وعن عثمان انه أتى بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أثبت الشعر فلم يقطعه وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها، قال احمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها وان عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغنى عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس