ولنا أن المختلف فيه عيب يمنع الوطئ فأثبت الخيار كالجب والعنه ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق أو أحد العوضين في عقد النكاح فجاز رده بالعيب أو أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة، وأما غير هذه العيوب فلا يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطئ بخلاف العيوب المختلف فيها، فإن قيل فالجنون والجذام والبرص لا يمنع الوطئ قلنا بل يمنعه فإن ذلك يوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ومسه ويخاف منه التعدي إلى نفسه ونسله والمجنون يخاف منه الجناية فصار كالمانع الحسي (الفصل الثاني في عدد العيوب المجوزة للفسخ) وهي فيما ذكر الخرقي ثمانية. ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان الرجل وهما الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة وهي العتق والقرن والعفل، وقال القاضي هي سبعة جعل القرن والعفل شيئا واحدا وهو الرتق أيضا وذلك لحم ينبت في الفرج، وحكي ذلك عن أهل الأدب، وحكي نحوه عن أبي بكر، وذكره أصحاب الشافعي وقال الشافعي القرن عظم في الفرج يمنع الوطئ، وقال غيره لا يكون في الفرج عظم إنما هو لحم بنبت فيه، وحكي عن أبي حفص أن العقل كالرغوة في الفرج يمنع لذة الوطئ فعلى هذا يكون عيبا ناميا، وقال أبى الخطاب الرتق أن يكون الفرج مسدودا يعني أن يكون ملتصقا لا يدخل الذكر فيه، والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج فيسده فهما .
(٥٨٠)