ولنا أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاء فلم بسقط برضى غيره كالمرأة مع الولي فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا فإذا سقط بعضه تعذر استيفاؤه وههنا بخلافه ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها ملك الباقون عندهم الاعتراض مع أنه خالص حقها فههنا مع أنه حق لهم أولى وسواء كانوا متساوين في الدرجة أو متفاوتين فزوج الأقرب مثل أن يزوج الأب بغير كفاء فإن للأبوة الفسخ وقال مالك والشافعي ليس لهم الفسخ إذا زوج الأقرب لأنه لا حق للأبعد معه فرضاؤه لا يعتبر ولنا أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاة فملك الفسخ كالمتساويين (مسألة) قال (والكف ء والدين والمنصب) يعني بالمنصب الحسب وهو النسب، واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة فعنه هما شرطان الدين والمنصب، وعنه أنها خمسة هذان والحرية والصناعة واليسار وذكر القاضي في المجرد ان فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح رواية واحدة وإنما الروايتان في الشرطين الأولين قال ويتوجه ان المبطل عدم الكفاءة في النسب لا غير لأنه نقص لازم وما عداه غير لازم ولا يتعدى نقصه إلى الولد. وذكر في الجامع الروايتين في جميع الشروط. وذكره أبو الخطاب أيضا، وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير. قال ابن عبد البر هذا جملة مذهب مالك وأصحابه وعن الشافعي كقول مالك وقول آخر انها الخمسة التي ذكرناها والسلامة من العيوب الأربعة فتكون ستة وكذلك قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي إلا في الصنعة والسلامة من العيوب الأربعة ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين الا أن يكون ممن يسكر ويخرج ويسخر معه الصبيان فلا يكون كفؤا لأن الغالب على الجند الفسق ويعد ذلك نقصا
(٣٧٤)