(مسألة) قال (وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلائل للمسلمين) ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم، قال ابن المنذر ولا يصح عن أحمد من الأوائل انه حرم ذلك، وروي الخلال باسناده ان حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم وحرمته الإمامية تمسكا بقول تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ولنا قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات) إلى قوله (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) واجماع الصحابة فأما قوله سبحانه (ولا تنكحوا المشركات) فروي عن ابن عباس أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى لأنهما متقدمتان والآية التي في آخر المائدة متأخرة عنهما وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين باطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه (لم يكن الذي كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) وقال (ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) وقال (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) وقال (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) وسائر أي
(٥٠٠)