وولد ابنه والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء باجماع أهل العلم، والأصل فيه قول الله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج ومثل هذا في الجدات للجماعة مثل ما للواحدة لأن الجدات لو أخذت كل واحدة منهن السدس لأخذن النصف فزدن على ميراث الجد فأما سائر أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات كلهن فإن لكل جماعة منهن مثل ما للاثنتين على ما ذكر في موضعه، وزدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم وقرابة الام المجردة (مسألة) قال (وابن الأخ للأب والام أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والام وابن الأخ وان سفل إذا كان الأب أولى من العم وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والام وابن العم وان سفل أولى من عم الأب) هذا في ميراث العصبة وهم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم وليس ميراثهم مقدارا بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل
(١٩)