ثلث ما بقي، وان نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف فحسب استوى السدس وثلث الباقي وإن كان الاخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة (مسألة) قال (ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام) هذا قول عامة أهل العلم إلا أنه روي عن الشعبي أنه قال إن ابن عباس كتب إلى علي في ستة إخوة وجد فكتب إليه اجعل الجد سابعهم وامح كتابي هذا، وروي عنه في سبعة إخوة وجد أن الجد ثامنهم وحكى عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال ولنا أن الجد لا ينقص عن السدس مع البنين وهم أقوى ميراثا من الاخوة فإنهم يسقطونهم فلان لا ينقص عنه مع الاخوة أولى، ولان النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجد السدس فلا ينبغي أن ينقص منه ، وأما قوله أو تسميته إذا زادت السهام فإنه يعني إذا عالت المسألة فإنه يسمى له السدس وهو ناقص عن السدس. ألا ترى أنا نقول في زوج وأم وابنتين وجد له السدس ونعطيه سهمين من خمسة عشر سهما وهما ثلثا الخمس. ومتى أفضت المسألة إلى العول سقط الاخوة والأخوات إلا في الأكدرية ولا ينقص الجد عن السدس الكامل في مسألة يرث فيها أحد من الاخوة والأخوات (مسألة) قال (وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد قاسم الجد الأخ للأب والام
(٧٠)