ولنا أنه خيار له لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كخيار القصاص، وخيار العيب في المبيع يمنعه ثم الفرق بينهما أن ضرره في المبيع غير متحقق لأنه قد يكون المقصود ماليته أو خدمته ويحصل ذلك مع عيبه وههنا المقصود الاستمتاع ويفوت ذلك بعيبه، وأما خيار المجبرة والشفعة والمجلس فهو لدفع ضرر غير متحقق (فصل) ويحتاج الفسخ إلى حكم حاكم لأنه مجتهد فيه فهو كفسخ العنة والفسخ للاعسار بالنفقة ويخالف خيار المعتقة فإنه متفق عليه (مسألة) (قال وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر وإن كان بعده وادعى أنه ما علم حلف وكان له أن يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره) الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة (أحدها) أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر لها عليه سواء كان من الزوج أو المرأة وهذا قول الشافعي لأن الفسخ إن كان منهما فالفرقة من جهتها فسقط مهرها كما لو فسخه برضاع زوجة له أخرى، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالاخفاء فصار الفسخ كأنه منها، فإن قيل فهلا جعلتم فسخها لعيب كأنه منه لحصوله بتدليسه؟ قلنا العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقدت عليه رجع العوض إلى العاقد معها وليس
(٥٨٥)