عشرة بالأخماس فترجع إلى ثلاثة وهي داخلة في الستة فتضرب الستة في العشرة تكن ستين ثم في المسألة تكن ثلاثمائة وستين وان وقفت الاثنا عشر رجعت العشرة إلى نصفها خمسة والخمس عشرة إلى ثلثها خمسة وهما متماثلان فتضرب خمسة في اثني عشر تكن ستين، وإن وقفت الخمس عشرة رجعت العشرة إلى اثنين والاثنا عشر إلى أربعة، ودخل الاثنان في الأربعة فتضربها في الخمس عشرة تكن ستين ثم في المسألة (فصل) في معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة: الطريق في ذلك أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى فإن فني به فالعددان متناسبان وان لم يفن به ولكن بقيت منه بقية ألقيتها من العدد الأقل فإن بقيت منه بقية ألقيتها من البقية الأولى ولا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها حتى يصل إلى عدد يفني الملقى منه غير الواحد فأي بقية فنى بها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء وتلك البقية ان كانت اثنين فبالأنصاف وان كانت ثلاثة فبالأثلاث فإن كانت أربعة فبالأرباع فإن كانت أحد عشر أو اثنى عشر أو ثلاثة عشر فبجزء ذلك وان بقي واحد فالعددان متباينان، ومما يدلك على تناسب العددين انك متى زدت على الأقل مثله أبدا ساوى الأكثر ومتى قسمت الأكثر على الأقل انقسم قسمة صحيحة ومتى نسبت الأقل إلى الأكثر انتسب إليه بجزء واحد ولا يكون ذلك الا في النصف فما دونه (فصل) في مسائل المناسخات ومعناها أن يموت من ورثة الميت انسان قبل قسم تركة الأول
(٤٠)