يمنع المرأة النكاح إلا منعها بخطبته إياها وكذلك لو عرض لها في عدتها بالخطبة فقال لا تفوتيني بنفسك وأشباه هذا لم ترحم خطبتها لأن في قصة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (لا تفوتينا بنفسك) ولم ينكر خطبة أبي جهم ومعاوية لهما وذكر ابن عبد البر أن ابن وهب روى باسناده عن الحارث بن سعد بن أبي ديان أن عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير بن عبد الله وعلى مروان بن الحكم وعلي عبد الله بن عمر فدخل على المرأة وهي جالسة في بيتها فقال عمران جرير بن عبد الله يخطب وهو سيد أهل المشرق، ومروان يخطب وهو سيد شباب قريش، وعبد الله بن عمر وهو من قد علمتم، وعمر بن الخطاب فكشفت المرأة الستر فقالت أجاد أمير المؤمنين، فقال نعم؟ فقالت فقد أنكحت أمير المؤمنين فأنكحوه فهذا عمر قد خطب على واحد بعد واحد قبل أن يعلم ما تقول المرأة في الأول (القسم الثالث) أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى والسكون تعريضا لا تصريحا كقولها ما أنت الأرضي وما عنك رغبة فهذه في حكم القسم الأول لا يحل لغيره خطبتها هذا ظاهر كلام الخرقي وظاهر كلام احمد فإنه قال إذا ركن بعضهم إلى بعض فلا يحل لاحد أن يخطب والركون يستدل عليه بالتعريض تارة والتصريح أخرى. وقال القاضي ظاهر كلام إباحة خطبتها وهو مذهب الشافعي في الجديد لحديث فاطمة حيث خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن الظاهر من كلامها ركونها إلى أحدهما واستدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على الرضى أولا؟
(٥٢١)