(مسألة) قال (وللأم الثلث إذا لم يكن الا أخ واحد أو أخت واحدة ولم يكن ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو اخوان أو أختان فليس لها إلا السدس) وجملة ذلك أن للام ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين (أحدهما) عدم الولد وولد الابن من الذكور والإناث. (والثاني) عدم الابنين فصاعدا من الاخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فلها في هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم (الحال الثاني) لها السدس إذا لم يجتمع الشرطان بل كان للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة والأخوات في قول جمهور الفقهاء، وقال ابن عباس لا يحجب الام عن الثلث إلى السدس من الاخوة والأخوات الا ثلاثة وحكي ذلك عن معاذ لأن الله تعالى قال (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) وأقل الجمع ثلاثة، وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنه: ليس الاخوان اخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الام؟ فقال لا أستطيع ان أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به ولنا قول عثمان هذا فإنه يدل على أنه اجماع ثم قبل مخالفة ابن عباس ولان كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين كحجب البنات بنات الابن والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب، والاخوة تستعمل في الاثنين قال الله تعالى (فإن كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين) وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت، ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة ومنهم من يستعمله مجازا
(١٦)