(مسألة) قال (والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ) أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير انهما ورثاه وهو رأى الخوارج لأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه فإن عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيفه فقتله واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم فلم تنكر فكنت إجماعا، وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ليس للقاتل شئ) رواه مالك في موطئه والإمام أحمد باسناده، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه ابن اللبان باسناده ورواهما ابن عبد البر في كتابه وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث) رواه الإمام أحمد باسناده ولان توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل لأن الوارث ربما استعجل موت موروثه ليأخذ ماله كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة، وقيل ما ورث قاتل بعد عاميل وهو اسم
(١٦١)