ولنا أنه قد تحققت قدرته على الوطئ في هذا النكاح وزوال عنته فلم تضرب له مدة كما لو لم يعجز ولان حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة تثبت بوطئ واحد وقد وجد واما الجب فإنه يتحقق به العجز فافترقا (فصل) والوطئ الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج لأن الأحكام المتعلقة بالوطئ تتعلق بتغييب الحشفة فكان وطأ صحيحا فإن كان الذكر مقطوع الحشفة ففيه وجهان (أحدهما) لا يخرج عن العنة الا بتغييب جميع الباقي لأنه لاحد ههنا يمكن اعتباره فاعتبر تغييب جميعه ولأنه المعنى الذي يتحقق به حصول حكم الوطئ (والثاني) يعتبر تغييب قدر الحشفة ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح وللشافعي قولان كهذين (فصل) ولا يخرج عن العنة بالوطئ في الدبر لأنه ليس بمحل للوطئ فأشبه الوطئ فيما دون الفرج ولذلك لا يتعلق به الاحلال للزوج الأول ولا الاحصان، وان وطئها في القبل حائضا أو نفساء
(٦١١)