الظاهر لا يمنع وجوب دفعه إليه كما لو غصبه شيئا ولم تقم البينة بنصبه ولنا على أبي حنيفة أنه أقر له بالفاضل عن ميراثه فلم يلزمه أكثر مما أقربه به كما لو أقر له بشئ معين ولأنه حق يتعلق بمحل مشترك باقرار أحد الشريكين فلم يلزمه أكثر من قسطه كما لو أقر أحد الشريكين على العبد بجناية فعلى هذا إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر وهو سدس المال لأنه يقول نحن ثلاثة لكل واحد منا الثلث وفي يدي النصف ففضل في يدي لك السدس فيدفعه إليه وهو ثلث ما في يده، وفي قول أبي حنيفة يدفع إليه نصف ما في يده وهو الربع، وان أقر بأخت دفع إليها خمس ما في يده لأنه يقول نحن اخوان وأخت فلك الخمس من جميع المال وهو خمس ما في يدي وخمس ما في يد أخي فيدفع إليها خمس ما في يده وفي قولهم يدفع إليها ثلث ما في يده (فصل) وان أقر جميع الورثة بوارث أو أقر به الميت ليثبت نسبه منه ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة وبهذا قال النخعي والشافعي رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح لا يثبت نسبه، والمشهور عن أبي يوسف انه لا يثبت النسب الا باقرار ابنين ذكر بن كانا أو أنثيين عدلين أو غير عدلين ونحوه عن مالك، وروى ابن اللبان قال أشعث بن سوار عن رجل من أهل المدينة قال جاء رجل وأخته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعهما صبي فقالا هذا أخونا فقال لا ألحق بأبيكما من لم يقر به
(١٤٥)