لكن ان تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه لاقراره ببطلانه ولا يقبل قوله في سقوط المهر عنه، وإن تزوج رجلا وقال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأن الحق عليه وهذا قول الشافعي، وقال أبو بكر لا يجوز أن يتزوج حتى يبين أمره وذكره نصا عن أحمد في رواية الميموني وهذا الذي ذكره أبو إسحاق مذهبا للشافعي وذلك لأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح فلم يبح له كما لو اشتبهت عليه أخته بنسوة وكما لو لم يقل انى رجل ولا امرأة ولان قوله لا يرجع إليه في شئ من أحكامه من الميراث والدية وغيرهما في نكاحه ولأنه لا يعرف نفسه كما لا يعرفه غيره ولأنه قد اشتبه المباح بالمحظور في حقه فحرم كما ذكرناه (مسألة) قال (وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما بزائل العقل رجما إذا زنيا والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء) ذكر الخرقي رحمه الله في هذا الباب شرائط الاحصان ونحن نؤخره إلى الحدود فإنه أخص به والله أعلم (تم بحمد الله وعونه الجزء السابع من كتاب المغني) (ويليه بمشيئة الله وتوفيقه الجزء الثامن منهما وأوله (كتاب الصداق)
(٦٢١)