تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها فلان لا يثبت له ملك أولى. ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر فإن المرتد لا يرث ولا يورث وان رجع المرتد إلى الاسلام قبل قسم الميراث قسم له على ما سنذكره في المسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى (فصل) والزنديق كالمرتد فيما ذكرنا، والزنديق هو الذي يظهر الاسلام ويستسر بالكفر وهو المنافق كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا ويسمى اليوم زنديقا، قال أحمد مال الزنديق في بيت المال (فصل) إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخر وان كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان (إحداهما) يتعجل الفرقة (والاخري) يقف على انقضاء العدة وأيهما مات لم يرثه الآخر (مسألة) قال (وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له) اختلفت الرواية فيمن أسلم قبل فقسم ميراث موروثه المسلم فنقل الأثرم ومحمد بن الحكم انه يرث وروي نحو هذا عن عمرو عثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول
(١٧١)