(مسألة) قال أبو القاسم (ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وإذا كان اخوة وأخوات وجد قاسم الجد بمنزلة أخ حتى يكون الثلث خيرا فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال) وجملة ذلك أن مذهب زيد في الجد مع الاخوة والأخوات للأبوين أو للأب انه يعطيه الاحظ من شيئين اما المقاسمة كأنه أخ واما ثلث جميع المال. فعلى هذا إن كان الاخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فالثلث والمقاسمة سواء فاعطه ما شئت منهما وان نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به لا غير وان زادوا فالثلث خير له فاعطه إياه وسواء كانوا من أب أو من أبوين، وان اجتمع ولد الأبوين وولد الأب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدني ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس
(٦٨)