باسناده عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) (مسألة) قال (والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما) أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن أعتق) وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا سواه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الولاء لحمة كلحمة النسب) والنسب يورث به ولا يورث كذلك الولاء وروى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال: كانت لبنت حمزة مولى أعتقه فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. قال وثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى) وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله؟ قال (إن مات ولم يدع وارثا فهو لك) (فصل) ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة
(٢٣٩)