ولنا أنهم إنما ينتسبون إليه بقرابة الام فلم يعقلوا عنه ولم يثبت لهم ولاية التزويج كما لو علم أبوه ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في العقل والتزويج بدليل الأخوات مع النبات، فاما ان أعتق ابن الملاعنة عبدا ثم مات المولى وخلف أم مولاه وأخا مولاه احتمل أن يثبت لهما الإرث بالولاء لأن التعصيب ثابت، وحكي ذلك عن أبي يوسف وهل يكون للام أو للأخ؟ على الروايتين، ويحتمل أن لا يثبت لهما ميراث لأن النساء لا يرثن من الولاء الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن فكذلك من يدلي بهن وما ذكرناه للاحتمال الأول يبطل بالأخوات مع النبات وبمن عصبهن أخوهن من الإناث (فصل) في ميراث ابن ابن الملاعنة إذا خلف أمه وأم أبيه وهي الملاعنة فلأمه الثلث والباقي لها بالرد وهذا قول علي، وعلى الرواية الأخرى الباقي لام أبيه لأنها عصبة أبيه وهذا قول ابن مسعود.
ويعايا بها فيقال جدة ورثت مع أم أكبر منها، وان خلف جدتيه فالمال بينهما بالفرض والرد على قول علي، وفي قول ابن مسعود السدس بينهما فرضا وباقي المال لام أبيه: أم أم وخال أب لام الام السدس، وفي الباقي القولان (أحدهما) انه لها بالرد (والثاني) لخال الأب، وفي قول علي الكل للجدة:
خال وعم وخال أب وأبو أم أب المال للعم لأنه أبو الملاعنة فإن لم يكن عم فلأبي أم الأب لأنه أبوها فإن لم يكن فلخال الأب فإن لم يكن فللخال لأنه ذو رحمه: بنت وعم للبنت النصف والباقي للعم، وفي قول علي الكل للبنت لأنه يقدم الرد على توريث عصبة أمه: بنت وأم وخال المال بين البنت والام