ونقل ذلك عن أحمد قال لا بأس بتزويجها الا أن الخلال رد هذه الرواية وقال توقف احمد فيها ولم ينفذ له قول ومذهبه انها لا تحل لقول الله (فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) نشرط في إباحة نكاحهن الايمان ولم يوجد، وتفارق المسلمة لأنه لا يؤذي إلى استرقاق الكافر ولدها لأن الكافر لا يقر ملكه على مسلمة والكافرة تكون ملكا لكافر وبقر ملكه عليها وولدها مملوك لسيدها ولأنه عقد اعتوره نقصان نقص الكفر والملك فإذا اجتمعا منعا كالمجوسية لما اجتمع فيها نقص الكفر وعدم الكتاب لم يبح نكاحها، ولا فرق بين الحر والعبد في تحريم نكاحها لعموم ما ذكرنا من الدليل ولان ما حرم على الحر تزويجه لأجل دينه حرم على العبد كالمجوسية (مسألة) قال (ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة الا أن لا يجد طولا لحرة مسلمة ويخاف العنت) الكلام في هذه المسألة في شيئين (أحدهما) انه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت، وهذا قول عامة العلماء لا نعلم بينهم اختلافا فيه، والأصل فيه قول الله سبحانه (ومن لم يستطع منكم طولا) الآية، والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل لقول الله تعالى (وان تصبروا خير لكم) [والثاني] إذا عدم الشرطان أو أحدهما لم يحل نكاحها لحر، روي ذلك عن جابر وابن عباس وبه قال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن دينار ومكحول ومالك والشافعي وإسحاق
(٥٠٩)