السدس بين الجد والام ولا شئ للحمل لأن الجد يسقطه وأبو يوسف يجعلها من سبعة وعشرين ويقف أربعة أسهم وحكى عن شريك أنه كان يقول بقول علي في الجد فيقف ههنا نصيب الإناث فيكون عنده من تسعة وتقف منها أربعة، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم السدس وللجد ثلث الباقي وتقف عشرة من ثمانية عشر وعند أبي حنيفة للجد الثلثان وللأم السدس ويوقف (1) السدس بينهما، قول أبي يوسف يقف الثلث ويعطي كل واحد منهما ثلثا ويؤخذ منهما ضمين، ومتى خلف ورثة واما تحت الزوج فينبغي للزوج الامساك عن وطئها ليعلم أحامل هي أم لا كذا روي عن علي وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي وقتادة في آخرين، وان وطئها قبل استبرائها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر ورث لأننا نعلم أنها كانت حاملا به، وان ولدته لأكثر من ذلك لم ترث الا أن يقر الورثة أنها كانت حاملا به يوم موت ولدها (فصل) ولا يرث الحمل الا بشرطين (أحدهما) أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر فإن أتت به لأكثر من ذلك نظرنا فإن كان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت، وإن كانت لا توطأ اما لعدم الزوج أو السيد واما لغيبتهما أو اجتنابهما الوطئ عجزا أو قصدا أو غيره ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل
(١٩٧)