تقديم الأسبق إذا كان من جهة واحدة الا نعيما ومحمد بن سالم فإنهما قالا في عمة وبنت عمة المال بينهما نصفين ولم اعلم أحدا من أصحابنا ولا من غيرهم عد الجهات وبينهما إلا أبا الخطاب فإنه عدها خمس جهات الأبوة والأمومة والبنوة والاخوة والعمومة، وهذا يفضي إلى إلى أن ابنة العم من الام أو بنت العمة من الام مسقطة لبنت العم من الأبوين ولا أعلم أحدا قال به.
وقد ذكر الخرقي هذا في ثلاث بنات عمومة مفترقين ان المال لبنت العم من الأبوين وبيان افضائه إلى ذلك أن بنت العم من الام أبوها يدلي بالأب وبنت العم من الأبوين تدلي بأبيها والأب يسقط العم وكذلك بنت العمة من جهة الأب وبنت العم من جهة العم فالصواب إذا أن تكون الجهات أربعا الأبوة والبنوة والاخوة والأمومة (مسائل في هذا الباب) بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ المال بين الأولى والثالثة وسقطت الثانية إلا عند محمد بن سالم ونعيم فإنها تشاركها ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ لأنها أسبق وقول أهل القرابة هو للأولى وحدها لأنها من ولد الميت وهي أقرب من الثانية، ابن خال وبنت عم ثلث وثلثان ومن ورث الأسبق جعله لبنت العم، وإن كان معها بنت عمة فلا شئ لها لأن بنت العم أسبق إلى الوارث منهما وهما من جهة واحدة، وإن كان معهم عمة سقطت بنت العم لأن العمة بمنزلة الأب وبنت العم بمنزلة العم بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن عند الجميع