المنتقل وللشافعي قولان كالروايتين فاما المجوسي إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر كأهل ذلك الدين وان انتقل إلى دين أهل الكتاب خرج فيه الروايتان وسواء فيما ذكرنا الرجل والمرأة لعموم قوله عليه السلام (من بدل دينة فاقتلوه) ولعموم المعني الذي ذكرناه فيهما جميعا (الفصل الثاني) ان المنتقل إلى غير دين أهل الكتاب لا يقبل منه إلا الاسلام نص عليه احمد واختاره الخلال وصاحبه وهو أحد أقوال الشافعي لأن غير الاسلام أديان باطلة قد أفر يبطلانها فلم يقر عليها كالمرتد، وعن أحمد أنه لا يقبل الا الاسلام أو الدين الذي كان عليه لأن دينه الأول قد أقررناه عليه مرة ولم ينتقل إلى خير منه فنقره عليه ان رجع إليه ولأنه منتقل من دين يقر أهله عليه إلى دين لا يقر أهله عليه فيقبل منه الرجوع إليه كالمرتد إذا رجع إلى الاسلام، وعن أحمد رواية ثالثة أنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء. الاسلام أو الرجوع إلى دينه الأول، أو دين يقر أهله عليه لعموم قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وان انتقل إلى دين أهل الكتاب وقلنا لا يقر ففيه الروايتان (إحداهما) لا يقبل منه إلا الاسلام، والآخري لا يقبل منه إلا الاسلام أو الدين الذي كان عليه (الفصل الثالث) في صفة إجباره على ترك ما انتقل إليه وفيه روايتان (أحدهما) أنه يقتل ان لم يرجع رجلا كان أو امرأة لعموم قوله عليه السلام (من بدل دينه فاقتلوه) ولأنه ذمي نقض العهد فأشبه ما لو نقضه بترك التزام الذمة وهل يستتاب؟ يحتمل وجهين
(٥٠٥)