ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (تستأمر اليتيمة في نفسها وان سكتت فهو اذنها وان أبت فلا جواز عليها) رواه أبو داود والنسائي وروي عن ابن عمر ان قدامة بن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه عثمان فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها) واليتيمة الصغيرة التي مات أبوها ولان غير الأب قاصر الشفقة فلا يلي نكاح الصغيرة كالأجنبي وغير الجد لا يلي مالها فلا يستبد بنكاحها كالأجنبي ولان الجد يلي بولاية غيره فأشبه سائر العصبات، وفارق الأب فإنه يدلي بغير واسطة ويسقط الاخوة والجد ويحجب الام عن ثلث المال إلى ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، والآية محمولة على البالغة بدليل قول الله تعالى (تؤتونهن ما كتب لهن) وإنما يدفع إلى الكبيرة أو نحملها على بنت تسع (فصل) وإذا بلغت الجارية تسع سنين ففيها روايتان (إحداهما) انها كمن لم تبلغ تسعا نص عليه في رواية الأثرم وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء قالوا حكم بنت تسع سنين حكم بنت ثمان لأنها غير بالغة ولان اذنها لا يعتبر في سائر التصرفات فكذلك في النكاح (والرواية الثانية) حكمها حكم البالغة نص عليه في رواية ابن منصور لمفهوم الآية ودلالة الخبر بعمومها على أن اليتيمة تنكح باذنها وإن أبت فلا جواز عليها وقد انتفى به الاذن فيمن دونها فيجب حمله على من بلغت تسعا وقد روى الإمام أحمد باسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ورواه القاضي باسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه في حكم المرأة ولأنها بلغت سنا يمكن فيه حيضها ويحدث لها حاجة إلى النكاح فيباح تزويجها كالبالغة، فعلى هذا إذا زوجت ثم
(٣٨٣)