(مسألة) قال (وإذا زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل وان رضيت بعد) وجملة ذلك أن البنت تقسم قسمين: كبيرة وصغيرة، فأما الكبيرة فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها الا باذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن قال له تزويجها وإن كرهت، والنخعي قال يزوج بنته إذا كانت في عياله فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها. قال إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أحدا قال في البنت بقول الحسن وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة فإن الخنساء ابنة حذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري والأئمة كلهم، قال ابن عبد البر هذا الحديث مجمع على صحته والقول به لا نعلم مخالفا له الا الحسن وكانت الخنساء من أهل قباء وكانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف فكرهته وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر.
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) متفق عليه. وقال (الأيم أحق بنفسها من وليها) وروى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس للولي مع الثيب أمر) رواهما النسائي وأبو داود ولأنها رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة فلم يجز اجبارها عليه كالرجل (القسم الثاني) الثيب الصغيرة وفيها وجهان (أحدهما) لا يجوز تزويجها وهو ظاهر قول الخرقي واختاره ابن حامد وابن بطة والقاضي ومذهب الشافعي لعموم الاخبار ولان الاجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر وهذه ثيب ولان في تأخيرها فائدة وهو أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر اذنها فوجب التأخير بخلاف البكر (الوجه الثاني) أن لأبيها تزويجها ولا يستأمرها اختاره أبو بكر وعبد العزيز وهو قول مالك وأبي