ثم أعتقها وتزوجها فذلك له أجران) متفق عليه، ولأنه إذا تزوجها فقد أحسن إليها باعفافها وصيانتها فلم يكره كما لو زوجها غيره وليس في هذا رجوع فيما جعل الله فإنه إنما يتزوجها بصداقها فهو بمنزلة من اشترى منها شيئا.
(فصل) وإذا أراد أن يتزوجها بعد عتقها لم يحتج إلى أن استبراء سوا كان يطؤها أو لم يكن لأن الاستبراء لصيانة الماء ولا يصان ذلك عنه فإن اشترى أمة فأعتقها قبل أن يستبرئها لم يحل له أن يتزوجها ولا يزوجها حتى يستبرئها لأنه كان واجبا فلا يسقط باعتاقه لها، قال أحمد في الرجل تكون له الأمة لا يطؤها فيعتقها: لا يتزوجها من يومها حتى يستبرئها فإن كان يطؤها فأعتقها تزوجها من يومه ومتى شاء لأنها في مائه، قال القاضي معنى قوله إن كان يطؤها أن يحل له وطؤها وهي التي قد استبرأها وقول إن كان لا يطؤها أي لا يحل له وطؤها وهي التي لم يمض عليها زمان الاستبراء فلا يحل له تزوجها حتى يستبرئها، وإذا مضى لها بعض الاستبراء قبل عتقها أتمته بعده ولا يلزمها استئناف الاستبراء لأن الاستبراء وجب بالشراء لا بالعتق فيحسب ابتداؤه من حين وجد سببه (فصل) وان قال أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه أن يزوجه ابنته لأنه سلف في النكاح وعليه قيمة العبد، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يلزمه شئ لأنه لا فائدة له في العتق ولنا أنه أزال ملكه عن عبده بعوض شرطه فلزمه عوضه كما لو قال أعتق عبدك عنى وعلي ثمنه وكما لو قال طلق زوجتك وعلي الف فطلقها أو قال القي متاعك في البحر وعلي ثمنه وبهذه الأصول يبطل قولهم انه لا فائدة له في العتق