كسائر الولايات ولأن هذه تحتاج إلى التزويج ولا ولي لها غير سيدها، فأما السلطان فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة لأن ولايته عامة على أهل دار الاسلام وهذه من أهل الدار فتثبت له الولاية عليها كالمسلمة، وأما الكافر فتثبت له الولاية على أهل دينه على حسب ما ذكرناه في المسلمين، ويعتبر فيهم الشروط المعتبرة في المسلمين ويخرج في اعتبار عدالته في دينه وجهان بناء على الروايتين في اعتبارها في المسلمين (فصل) إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه ذكرها أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنه لأنه وليها فصح تزيجه لها كما لو زوجها كافرا، ولأن هذه امرأة ولها ولي مناسب فلم يجز أن يليها غيره كما لو تزوجها ذمي، وقال القاضي لا يزوجها الا الحاكم لأن أحمد قال لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة، ووجهه أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين والأول أصح والشهود يرادون لاثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية (مسألة) قال (وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد) هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة (أحدها) أنه إذا زوجها الولي الابعد مع حضور الولي الأقرب فأجابته إلى تزويجها من غير اذنه لم يصح وبهذا قال الشافعي وقال مالك يصح لأن هذا ولى له أن يزوجها باذنها كالأقرب ولنا أن هذا مستحق بالتعصيب فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب كالميراث، وبهذا فارق القريب البعيد.
(٣٦٤)