والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم لأن الله تعالى قال (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وهذا نص لا يترك لقياس ضعيف وحديث عبد الله ابن عمر وقد ذكرناه، ولأنها فرقة قبل الدخول فلم تحرم الربيبة كفرقة الطلاق والموت لا يجري مجرى الدخول في الاحصان والاحلال وعدة الأقراء، وقيامه مقامه من وجه ليس بأولى من مفارقته إياه من وجه آخر ولو قام مقامه من كل وجه فلا يترك صريح نص الله تعالى ونص رسوله لقياس ولا غيره. إذا ثبت هذا فإن الدخول بها هو وطؤها كنى عنه بالدخول فإن خلا بها ولم يطأها لم تحرم ابنتها لأنها غير مدخول بها، وظاهر قول الخرقي تحريمها لقوله فإن خلابها وقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولها وكا ن حكمها حكم الدخول في جميع أمورها إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا وفي الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان وسنذكره فيما بعد إن شاء الله (الثالثة) حلائل الأبناء يعني أزواجهم سميت امرأة الرجل حليلة لأنها محل إزار زوجها وهي محللة له، فيحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء بنانه من نسب أو رضاع قريب كان أو بعيدا بمجرد العقد لقوله تعالى (وحلائل أبنائكم) ولا نعلم في هذا خلافا (الرابعة) زوجات الأب فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا وارثا كان أو غير وارث من نسب أو رضاع لقوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف) وقال البراء بن عازب لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال أرسلني
(٤٧٤)