المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي) روته عائشة وأبو موسى وابن عباس، قال المروذي سألت احمد ويحيى عن حديث (لا نكاح إلا بولي) فقالا صحيح وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له) رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما فإن قيل فإن الزهري رواه وقد أنكره، قال ابن خديج سألت الزهري عنه فلم يعرفه قلنا له لم يقل هذا عن ابن خديج غير ابن علية كذلك قال الإمام أحمد ويحيى ولو ثبت هذا لم يكن حجة لأنه قد نقله ثقات عنه فلو نسيه الزهري لم يضره لأن النسيان لم يعصم منه انسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم (نسي آدم فنسيت ذريته) ولأنها مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيرة وأما الآية فإن عضلها الامتناع من تزويجها وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ويدل عليه انها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها وأضافه إليها لأنها محل له. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لها تزويج أحد، وعن أحمد لها تزويج أختها وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح فيخرج منه أن لها تزويج نفسها باذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة وهو مذهب محمد بن الحسن وينبغي أن يكون قولا لابن سيرين ومن معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة زوجت نفسها بغير اذن
(٣٣٨)