العيوب الحادثة بعد العقد بثبت بها الخيار فإن الخيار ههنا إنما يثبت بالجب الحادث ولولاه لم يثبت الفسخ لأننا لم نتيقن عنته والجب حادث فلما ثبت الفسخ به علم أنه إنما استحق بالعيب الحادث، وفي بعض النسخ قبل الدخول ومعناهما واحد ويحتمل أنه إنما استحق الفسخ ههنا بالجب الحادث لأنه متضمن مقصود العنة في العجز عن الوطئ ومحقق للمعنى الذي ادعته المرأة بخلاف غيره من العيوب والله أعلم (مسألة) قال (وان زعم أنه قد وصل إليها وادعت أنها عذراء أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت أجل سنة) وجملته أن المرأة إذا ادعت عنة زوجها فزعم أنه وطئها وقالت إنها عذراء أريت النساء فإن شهدن بعذرتها فالقول قولها ويؤجل وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وإنما كان كذلك لأن الوطئ يزيل عذرتها فوجودها يدل على عدم الوطئ فإن ادعى ان عذرتها عادت بعد الوطئ فالقول
(٦١٤)