(فصل) ومن علم أن عجزه عن الوطئ لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له المدة لأن ذلك عارض يزول والعنة خلقة وجبلة لا تزول وإن كان لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة لأنه في معنى من خلق كذلك، وإن كان لحب أو شلل ثبت الخيار في الحال لأن الوطئ مأيوس منه ولا معنى لانتظاره، وإن كان قد بقي من الذكر ما يمكن الوطئ به فالأولى ضرب المدة له لأنه في معنى العنين خلقة، وان اختلف في القدر الباقي هل يمكن الوطئ بمثله أو لا؟ رجع إلى أهل الخبرة في معرفة ذلك.
(فصل) فأما الخصي فإن الخرقي ذكره في ترجمة الباب ولم يفرده بحكم فظاهر كلامه أنه ألحقه بغيره في أنه متى لم يصل إليها أجل، وإن وصل إليها فلا خيار لها لأن الوطئ ممكن والاستمتاع حاصل بوطئه وقد قبل أن وطأه أكثر من وطئ غيره لأنه لا ينزل فيفتر بالانزال وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا في ذلك فيما مضى، ولا فرق بين من قطعت خصيتاه والموجور وهو الذي رضت خصيتاه والمسلول الذي سلت خصيتاه فإن الحكم في الجميع واحد فإنه لا ينزل ولا يولد له