لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على الاستئمار ههنا والاستئذان مستحب في حديثهم ليس بواجب كما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (آمروا النساء في بناتهن) رواه أبو داود، وحديث التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ويحتمل أنها التي زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسه فتخييرها لذلك، ولان مالا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة كالنطق، وقول الخرقي فوضعها في كفاءة يدل على أنه إذا زوجها من غير كف ء فنكاحها باطل وهو إحدى الروايتين عن أحمد واحد قولي الشافعي لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كف ء فلم يصح كسائر الأنكحة المحرمة ولأنه عقد لموليته عقدا لاحظ لها فيه بغير اذنها فلم يصح كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة أو بيعه بدون ثمن مثله، ولأنه نائب عنها شرعا فلم يصح تصرفه لها شرعا بما لاحظ لها فيه كالوكيل (والثانية) يصح لأنه عيب في المعقود عليه فلم يمنع الصحة كشراء المعيب الذي لا يعلم عيبه ويحتمل أن لا يصح النكاح إذا علم أن الزوج ليس بكفء ويصح إذا لم يعلم ولان إذا علم حرم عليه العقد فبطل لتحريمه بخلاف ما لم يعلمه كما لو اشترى لها معيبا يعلم عيبه ويحتمل أن يصح نكاح الكبيرة لأنه يمكن استدراك الضرر باثبات الخيار لها فتفسخ ان كرهت وإن لم تفسخ كان كاجازتها واذنها بخلاف نكاح الصغيرة على القول بصحته فإن كانت كبيرة فلها الخيار ولا خيار لأبيها إذا كان عالما لأنه أسقط حقه برضاه وإن كانت صغيرة فعليه الفسخ ولا يسقط برضاه لأنه بفسخ لحظها وحقها لا يسقط برضاه ويحتمل أن لا يكون له الفسخ ولكن يمنع الدخول عليها حتى تبلغ وتختار فإن كان لها
(٣٨١)