أو محرمة أو صائمة خرج عن العنة، وذكر القاضي أن قياس المذهب أن لا تخرج من العنة لنص احمد على أنه لا يصحل به الاحصان والإباحة للزوج الأول ولأنه وطئ محرم أشبه الوطئ في الدبر ولنا أنه وطئ في محل الوطئ فخرج به عن العنة كما لو وطئها وهي مريضة يضرها الوطئ ولان العنة العجز عن الوطئ ولا يبقي مع وجود الوطئ فإن العجز ضد القدرة فلا يبقى مع وجود ضده، وما ذكروه غير صحيح لأن تلك أحكام يجوز أن تبقى مع وجود سببها لمانع أو لفوات شرط والعنة في نفسها أمر حقيقي لا يتصور بقاؤه مع انتفائه، فاما الوط في الدبر فليس بوطئ في محله بخلاف مسئلتنا، وقد اختار ابن عقيل أنه تنتفي به العنة لأنه أصعب فمن قدر عليه فهو على غيره أقدر (فصل) وان وطئ امرأة لم يخرج به عن العنة في حق غيرها، واختار ابن عقيل أنه يخرج عن العنة في حق جميع النساء ولا تسمع دعواها عليه منها ولامن غيرها وهذا مقتضى قول أبي بكر وقول كل من قال إنه يختبر بتزويج امرأة أخرى ويحكى ذلك عن سمرة وعن عمر بن عبد العزيز وذلك لأن العنة خلقة وجبلة لا تتغير بتغيير النساء فإذا انتفت في حق امرأة لم تبق في حق غيرها
(٦١٢)