وأبي يوسف ومحمد والذين نزلوا الجد أبا جعلوا الجد أولى وورثوه وحده وروي عن زيد أن المال للأخ وهو قول مالك والشافعي لأن الأخ ابن الأب والجد أبوه والابن أحق من الأب ولنا أنهما عصبتان يرثان المال نصفين فكان الولاء بينهما نصفين كالأخوين وإن ترك جد مولاه وابني أخي مولاه فالمال لجده في قولهم جميعا إلا مالك جعل الميراث لابن الأخ وان سفل، وقاله الشافعي أيضا لأن ابن الابن وإن سفل يقدم على الأب وليس هذا بصواب فإن ابن الأخ محجوب عن الميراث بالجد فكيف يقدم عليه ولان الجد أولى بالمعتق من ابن الأخ فيرث مولاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أحق الناس بالمعتق) والدليل على أن الجد أولى أنه يرث ابن ابنه دون ابن الأخ فيكون أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها وما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر) وفي لفظ (فلاولى عصبة ذكر) ولان الجد أ ب فيقدم على ابن الأخ كالأب الحقيقي ولأنه يقدم في ميراث المال فقدم في الميراث بالولاء كسائر العصبات (فصل) فإن اجتمع اخوة وجد فميراث المولى بينهم كمال سيده، وان اجتمع اخوة من أبوين واخوة من أب عاد الاخوة من الأبوين الجد بالاخوة من الأب ثم ما حصل لهم أخذه ولد الأبوين، وقال ابن شريح يحتمل أنه بينهم على عددهم ولا يعاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ولنا أنه ميراث من الجد والاخوة فأشبه الميراث بالنسب، فإن كان مع الاخوة أخوات لم
(٢٧٣)