باطل ولا يجب لها المهر الا بالوطئ دون مجرد الدخول والوطئ دون الفرج لأنه نكاح باطل لاحكم له، ويجب مهر المثل لأنه يجب بالإصابة لا بالتسمية، وذكر أبو بكر ان الواجب المسمى، قال القاضي هو قياس المذهب والأول أصح لما قلناه والله أعلم (مسألة) قال (فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان) وجملة ذلك أنه إذا جهل الأول منهما فلا فرق بين أن لا يعلم كيفية وقوعهما أو يعلم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه أو يعلم بعينه ثم يشك فالحكم في جميعها واحد وهو أن يفسخ الحاكم النكاحين جميعا نص عليه احمد في رواية الجماعة ثم تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وعن أحمد رواية أخرى انه يقرع بينهما فمن تقع له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه، فإن كانت زوجته لم يضره تجديد النكاح شيئا وان كانت زوجة الآخر بانت منه بطلاقه وصارت زوجة هذا بعقده الثاني لأن القرعة تدخل التمييز بالحقوق عند التساوي كالسفر بإحدى نسائه والبداءة بالميت عند إحداهن وتعيين الانصباء في القسمة وقال الثوري وأبو ثور يجبرهما السلطان على أن يطلق كل واحد منهما طلقة فإن أبيا فرق بينهما، وهذا قريب من قولنا الأول لأنه تعذر إمضاء العقد الصحيح فوجب إزالة الضرر بالتفريق، وقال الشافعي وابن المنذر: النكاح مفسوخ لأنه تعذر امضاؤه، وهذا لا يصح فإن العقد الصحيح لا يبطل بمجرد إشكاله كما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن فإن العقد لا يزول إلا بفسخه كذا ههنا. وقد
(٤٠٦)