ضعفه وشبهته بهدية الثوب مبالغة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (حتى تذوقي عسيلته؟ والعاجز عن الوطئ لا يحصل منه ذلك (مسألة) قال (وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق) وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت عجز زوجها عن وطئها لعنة سئل عن ذلك فإن أنكر والمرأة عذراء فالقول قولها، وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه في ظاهر المذهب لأن هذا أمر لا يعلم الامن جهته والأصل السلامة، وقال القاضي هل يستحلف أولا؟ على وجهين بناء على دعوى الطلاق فإن أقر بالعجز أو ثبت بينة على اقراره به أو أنكر وطلبت يمينه فنكل ثبت عجزه ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم وعن الحارث بن ربيعة أنه أجل رجلا عشرة أشهر ولنا قول من سمينا من الصحابة ولان هذا العجز قد يكون لعنة وقد يكون لمرض فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال فإذا مضت الفصول الأربعة واختلفت عليه الاهوية فلم تزل علم أنه خلقة وحكي عن أبي عبيد أنه قال أهل الطلب يقولون الداء
(٦٠٤)