خلق الأموال للآدميين ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف وأداء العبادات قال الله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) والعبد داخل في العموم ومن أهل التكليف والعبادات فيكون أهلا للملك ولذلك ملك في النكاح وإذا ثبت الملك للجنين مع كونه نطفة لا حياة فيها باعتبار مآله إلى الآدمية فالعبد الذي هو آدمي مكلف أولى إذا ثبت هذا فلا يجوز له التمري الا باذن سيده ولو ملكه سيده جارية لم يبح له وطؤها حتى يأذن له فيه لأن ملكه ناقص ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ عقد فلم يكن له التصرف فيه الا باذن سيده فإن أذن له فقال تسريها أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه أبيح له وما ولد له من التسري فحكمه حكم ملكه لأن الجارية مملوكة له فكذلك ولدها، وان تسرى بغير اذن سيده فالولد ملك سيده (فصل) وله التسري بما شاء إذا أذن له السيد في ذلك نص عليه أحمد لأن من جاز له التسري جاز من غير حصر كالحر فإن أذن له وأطلق التسري تسرى بواحدة وكذلك إذا أذن له في التزويج لم يجز أن يتزوج أكثر من واحدة وبهذا قال أصحاب الرأي وأبو ثور، وإذا أذن له في التزويج فعقد على اثنتين في عقد جاز. ولنا أن الاذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه لاسم يقينا وما زاد مشكوك فيه فيبقي في عقد جاز. ولنا أن الاذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه لاسم يقينا وما زاد مشكوك فيه فيبقي على الأصل كما لو أذن له في طلاق امرأته لم يكن له أن يطلق أكثر من واحدة، ولان الزائد على الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد فيبقى على أصل التحريم كما لو شك هل أذن له أولا؟
(فصل) والمكاتب كالعبد القن لا يتزوج ولا يتسرى إلا باذن سيده لأن في ذلك إتلافا للمال الذي فيه يديه وقد قال عليه السلام (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وأما المعتق بعضه فإذا ملك