(فصل) ولا يجوز للرجل وطئ جارية ابنه لأن الله تعالى قال [إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم] وليست هذه زوجة له ولا مملوكته ولأنه يحل لابنه وطؤها ولا تحل المرأة لرجلين فإن وطئها فلا حد عليه، نص عليه أحمد، وقال داود: يحد. وقال بعض الشافعية: إن كان ابنه وطئها حد لأنها محرمة عليه على التأبيد ولنا أن له فيها شبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) والحد يدرأ بالشبهات ولان الأب لا يقتل ابنه والقصاص حق آدمي فإذا سقط بشبهة الملك فالحد الذي هو حق الله تعالى بطريق الأولى ولأنه لا يقطع بسرقة ماله ولا يحد بقذفه فكذلك لا يحد بالزنا بجاريته، فإذا ثبت هذا فإنها تحرم على الابن على التأبيد وإن كان الابن قد وطئها حرمت عليهما على التأبيد، وإذا لم تعلق من الأب لم يزل ملك الابن عنها ولم يلزمه قيمتها، وقال أبو حنيفة: يلزمه ضمانها لأنه أتلفها عليه وحرمه وطأها فأشبه ما لو قبلها ولنا أنه لم يخرجها عن ملكه ولم تنقص قيمتها فأشبه ما لو أرضعها امرأته فإنها تحرم على الابن ولا يجب له ضمانها وان علقت منه فالولد حر يلحق به النسب لأنه من وطئ لا يجب به الحد لأجل الشبهة فأشبه ولد الجارية المشركة وتصير الجارية أم ولد للأب. وقال الشافعي في أحد قوليه لا تصير أم ولد لأنها غير مملوكة له فأشبه ما لو وطئ جارية أجنبي بشبهة
(٥٢٩)