عن ثمن المثل فله التيمم. ولنا قول الله تعالى [فمن لم يستطع منكم طولا] وهذا مستطيع ولأنه قادر على نكاح حرة بما لا يضره فلم يجز له ارقاق ولده كما لو كان بمهر مثلها ولا نسلم ما ذكروه في ا لتيمم ثم هذا مفارق للتيمم من وجهين (أحدهما) أن التيمم رخصة عامة وهذا أبيح للضرورة ومع القدرة على الحرة لا ضرورة (والثاني) أن التيمم يتكرر فايجاب شرائه بزيادة على ثمن المثل يفضى إلى الاجحاف به وهذا لا يتكرر فلا ضرر فيه (فصل) وإن كان في يده مال فذكر انه معسر وان المال لغيره فالقول قوله لأنه حكم بين وبين الله تعالى فقبل قوله فيه كما لو ادعى مخافة العنت، ومتى تزوج الأمة ثم أقر أنه كان موسرا حال النكاح فرق بينهما لأنه أقر بفساد نكاحه، وهكذا إن أقر أنه لم يكن يخشى العنت فإن كان قبل الدخول وصدقه السيد فلا مهر وإن كذبه فله نصف المسمى لأنه يدعي صحة النكاح والأصل معه، وإن كان بعد الدخول فعليه المسمى جميعه الا أن يكون مهر المثل أكثر فعلى قول من أوجب مهر المثل في النكاح الفاسد يلزمه مهر المثل لاقراره به فإن كان المسمى أكثر وجب وللسيد أن لا يصدقه فيما قال فيكون له من المهر ما يجب في النكاح الفاسد وهل ذلك المسمى أو مهر المثل؟ على روايتين (مسألة) قال (ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر لم ينفسخ النكاح) هذا ظاهر المذهب وهو مذهب الشافعي، وفي المذهب وجه آخر أنه يفسد النكاح وهو قول المزني
(٥١٢)