لا نعلم في هذا خلاف وذلك لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعتها فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد ولأنه ينتفع بتزويجها لما حصل له من مهرها وولدها ويسقط عنه من نفقتها وكسوتها بخلاف العبد (فصل) والمدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة القن في اجبارها على النكاح، وقال مالك اخر أمره ليس له تزويج أم ولده بغير اذنها وكرهه ربيعة، وللشافعي فيه قولان لأنه لا يملك التصرف في رقبتها فكذلك لا يملك تزويجها بغير اذنها كأخته ولنا أنها مملوكته يملك الاستمتاع بها واجارتها فملك تزويجها كالقن ولأنها إحدى منفعتيها فملك أحد عوضيها كسائر منافعها، وما ذكروه يبطل بابنته الصغيرة لا يملك رقبتها ويملك تزويجها، وإذا ملك أخته من الرضاع أو مجوسية فله تزويجهما، وان كانتا محرمتين عليه لأن منافعهما ملكه وإنما حرمتا عليه لعارض، فأما التي بعضها حر فلا يملك سيدها إجبارها لأنه لا يملك جميعها ولا يملك إجبار المكاتبة لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه ولذلك لا يملك وطأها ولا إجارتها ولا تلزمه نفقتها ولا يصل إليه مهرها فهي كالعبد (فصل) فإن طلبت الأمة من سيدها تزويجها فإن كان يطؤها لم يجبر على تزويجها لأن عليه ضررا في تزويجها ووطؤه لها يدفع حاجتها فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه كالمجوسية وأخته من الرضاع أو محللة له لكن لا يرغب في وطئها أجبر على تزويجها أو وطئها ان كانت محللة له وإزالة ملكه عنها لأنه وليها فأجبر على تزويجها كالحرة، ولان حاجتها قد تشتد إلى ذلك فأجبر على دفعها كالاطعام والكسوة وإذا امتنع أجبره الحاكم، وان طلبت منه من نصفها حر أو المكاتبة أو أم الولد التزويج أجبر عليه لأنه وليهن فأجبر على تزويجهن كالحرائر
(٣٩٩)