الخيار للعبد إذا غر من أمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد وكل موضع حكمنا بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده فلها مهر المثل أو المسمى على ما قدمنا من الاختلاف، وكل موضع فسخ النكاح مع القول بصحته قبل الدخول فلا شئ لها، وإن كان بعده فلها المسمى لأنه فسخ طرأ على نكاح فأشبه الطلاق (فصل) فإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة وقلنا بصحة النكاح فلها الخيار فإن اختارت الامضاء فلأوليائها الاعتراض عليها وان لم يخل بالكفاءة فلا خيار لها لأن ذلك ليس بمعتبر في النكاح فأشبه ما لو شرطه فقيها فبان بخلافه وكذلك إن شرطت غير النسب فإن كان مما يعتبر في الكفاءة فهو كما لو تبين أنه غير مكافئ لها في النسب، وان لم يعتبر في الكفاءة كالفقه والجمال وأشباه ذلك فلا خيار لها لأن ذلك مما لا يعتبر في النكاح فلا يؤثر اشتراطه، وذكر فيما إذا بان نسبه دون ما ذكر وجه في ثبوت الخيار لها ان لم يخل بالكفاءة والاولي ما ذكرناه والله أعلم (مسألة) قال (وإذا كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ويرجع به على من غره) وجملة ذلك أن المغرور إذا كان عبدا فولده أحرار، وقال أبو حنيفة يكون رقيقا لأن أبويه رقيق وليس ذلك بصحيح فإنه وطئها معتقدا حريتها فكان ولده حرا كولد الحر فإن هذا هو العلة المقتضية
(٤٢٠)