(فصل) فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة صح العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرط فصح كما لو لم يذكر ذلك وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين وان قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد وقال الحسن وإبراهيم إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح، قال أحمد كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك، قال أحمد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟) ونية المرأة ليس بشئ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سلم (لعن الله المحلل والمحلل له) ولان العقد إنما بمبطل بنية الزوج لأنه الذي إليه المفارقة والامساك أما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء وكذلك الزوج الأول لا يملك شيئا من العقد ولامن رفعه فهو أجنبي كسائر الأجانب، فإن قيل كيف لعنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا إنما لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل لأنها لم تحل له فكان زانيا فاستحق اللعنة لذلك (فصل) فإن اشترى عبدا فزوجها إياه ثم وهبها إياه لينفسخ النكاح بملكها له لم يصح، قال أحمد في رواية حنبل إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا فأعتقه وزوجها إياه فهذا الذي نهى عنه عمر يؤديان جميعا وهذا فاسد ليس بكفء وهو شبه المحلل، وعلل أحمد فساده بشيئين [أحدهما] شبهه بالمحلل لأنه إنما زوجه إياها ليحلها له [والثاني] كونه ليس بكف لها وتزويجه لها في حال كونه عبدا أبلغ في هذا المعني لأن العبد في عدم الكفاءة أشد من المولى والسيد له سبيل إلى إزالة نكاحه من
(٥٧٧)